دعوة للخير
اهلاًبكم في مدونة دعوه للخير الاسلاميه

فتاوى رمضانية

رقم الفتوى : 41531
عنوان الفتوى : حكم صيام تارك الصلاة
تاريخ الفتوى : 23 شوال 1424 / 18-12-2003
السؤال

السلام عليكم ما حكم صيام تارك الصلاة ثم هل يمكن أن أحج عن ابني الذي توفي ولم يصلِّ؟

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فمن ترك الصلاة جحوداً كان كافراً باتفاق أهل العلم، أما من تركها كسلاً، فقد اختلف فيه أهل العلم، والراجح أنه كافر خارج عن ملة الإسلام إذا كان قد تركها تركاً تاماً، أما الذي يصلي تارة ويتركها تارة، فالراجح عدم كفره. وعلى هذا فلا يصح صيام تارك الصلاة تركاً كلياً ولا الحج عنه، سواء كان الترك كسلاً أو جحوداً، وراجع للأهمية الفتوى رقم: 11660. والله أعلم.

المفتـــي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
رقم الفتوى : 26750
عنوان الفتوى : لا عذر في إفطار رمضان بحجة عدم الصلاة
تاريخ الفتوى : 27 شوال 1423 / 01-01-2003
السؤال

ما حكم من كان يفطر في بعض أيام رمضان سراً بنية أنه لا يصلي؟

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فصيام رمضان فرض على كل مسلم بالغ مقيم قادر. ولا يجوز لمسلم أن يفطر يوماً من رمضان إلا بعذر شرعي، فإن أفطر -سراً أو جهراً- من غير عذر فقد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب، والله تعالى هو الرقيب على عباده الشهيد الذي لا يخفى عليه خافيه: يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ [غافر:19].
وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ [التغابن:4].
وقال الله تعالى: إِنَّ اللَّهَ لا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلا فِي السَّمَاءِ [آل عمران:5].
فعلى من ارتكب هذا الذنب أن يتوب إلى الله تعالى توبة صادقة فإن الله يقبل توبة التائبين، قال تعالى: قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ [الزمر:53].
وتوبته بأن يقضي الأيام التي أفطرها ويندم على فعله ذلك، ولا بد أن يعزم على أن لا يعود إلى هذه المعصية وإذا كان هذا في الصيام! فإن الصلاة أعظم فهي عمود الإسلام لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ رأس الأمر الإسلام وعمود الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. أخرجه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه.
وقد حذر الله تعالى من إضاعتها وتوعد من أضاعها بـ(غي) وهو وادٍ في جهنم، فقال الله سبحانه: فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيّاً [مريم:59].
فإذا تركت الصلاة فقد حكم بعض أهل العلم على تاركها بالكفر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. خرجه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح من حديث بريدة عن أبيه.
والصلاة أول ما يحاسب عليه العبد؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر..... خرجه النسائي وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
فالواجب التوبة من ترك الصلاة وإهمالها لأنها ركن من أركان الإسلام، وقد أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته وهو ينازع الموت، فقال: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. خرجه أحمد وابن ماجه وغيرهم.
وكان عمر رضي الله عنه يقول: إن أهم أمري عندكم الصلاة فمن ضيعها فهو لما سواها أضيع. وقال: فمن ضيعها فلاحظ له في الإسلام.
ومن قصر في واجب فلا يقصر في واجب آخر بحجة تقصيره في الأول لئلا تجتمع عليه الآثام من كل جهة، بل الواجب أن يؤدي جميع الواجبات ولا يخل بشيء منها.
والله أعلم.

المفتـــي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
رقم الفتوى : 6378
عنوان الفتوى : حكم من أفطر متعمداً بغير عذر
تاريخ الفتوى : 21 رمضان 1421 / 18-12-2000
السؤال

ما هي كفارة من أفطر يوما في رمضان من غير سبب شرعي، وهل يجوز أن أنيب إمام المسجد في القيام عني بمهمة الإطعام؟

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا شك أن الفطر في نهار رمضان بغير سبب شرعي كبيرة عظيمة، وخطأ جسيم لا يجوز الإقدام عليه.فإن كان الفطر بسبب الجماع كان أعظم من غيره، لأن من جامع في نهار رمضان متعمداً وجب عليه القضاء والكفارة وهي: عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطيع فإطعام ستين مسكيناً لكل مسكين مد من بر أو نصف صاع من  تمر، أو أرز، أو غير ذلك من قوت البلد، ولو صنعت لستين مسكيناً طعاماً وجمعتهم عليه لكان حسناً، ولو كلفت شخصاً ثقة - إمام مسجد، أو غيره - بتوزيعها، فلا حرج، لكن لابد من التأكد من معرفته بطريقة توزيعها.
أما من أفطر بالأكل أو الشرب ونحوهما فلا يجب عليه إلا القضاء في قول أكثر أهل العلم، لكن يلزمه التوبة والاستغفار، لأن الفطر بدون عذر شرعي معصية عظيمة.
والله أعلم.

المفتـــي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
رقم الفتوى : 8383
عنوان الفتوى : الجاهل بفريضة الصيام يقضي ما فاته
تاريخ الفتوى : 05 ربيع الأول 1422 / 28-05-2001
السؤال

امرأة عاشت طفولتها في بلاد هي عنها غريبة و لم تكن تعرف الصيام معرفة تامة فهي لم تصم رسمياً حتى بلغت سن (18 سنة ) ولكنها عندما كبرت تعلقت بالإسلام أكثر وأحست بالذنب على ما فات وقد قدرت عمرها بأنها قد بلغت و عمرها (11 سنة ) فصامت شهراً و دفعت عليه 30 ديناراً ليبياً ولكنها الآن بصحة لا تسمح لها بالصيام فما الحكم في ذلك علماً أن مرضها لا يمنعها من صيام رمضان أفتونا جزاكم الله عنا خيراً

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: ‏

فلتعلم هذه الأخت أن صيام رمضان ركن من أركان الإسلام ودعيمة من دعائمه كما ‏ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا ‏الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم ‏رمضان" متفق عليه كما أن الصيام من فروض الأعيان التي يجب على كل مسلم أو ‏مسلمة أن يبادر إلى تعلم حكم الله فيها، وأن يحافظ عليها ويحرص على أدائها، ثم إن على ‏هذه السيدة أن تتوب إلى الله تعالى مما حصل منها من تفريط في هذه الفريضة العظيمة، ‏وأن تحافظ عليها فيما بقي من عمرها، ما لم يمنعها المرض من ذلك، عسى الله أن يكفر ‏عنها ما مضى، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال " من صام رمضان إيماناً ‏واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه" متفق عليه.‏
وعليها أن تقضي ما فاتها من صيام ولتبادر إلى ذلك قدر ما تستطيع. وإن كانت الآن في ‏ظروف لا تسمح لها بالصيام فلتتحر حتى تكون مستطيعة لذلك. ولا حرج في أن لا توالي ‏الصيام، بل تصوم أياماً ثم تفطر، وهكذا حتى ييسر الله لها قضاء ما عليها من صيام، ولا ‏بأس كذلك أن تتحين الفترات التي ليست شديدة الحر إن كان ذلك مما يساعدها على ‏الصيام، ثم إن عليها أن تطعم - مع القضاء- عن كل يوم أفطرته مداً من طعام تدفعه ‏لمسكين. لتفريطها في القضاء، والمد هو ما يساوي سبعمائة وخمسين غراماً.‏
أما الدنانير التي دفعتها عن الشهر الذي قضته فإن كان كل دينار منها يساوي قيمة مد ‏الطعام أو أكثر، فنرجو أن يكون ذلك مجزئاً عنها، وإن كان أقل من قيمته فعليها أن تدفع ‏ثلاثين مداً عن أيام ذلك الشهر.‏
ونرجو أن تطلع على فتاوى لنا متقدمة في هذا الموضوع تحت الأرقام 3247 4038 7035
والله أعلم.

المفتـــي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
 
اطبع الفتوى
رقم الفتوى : 2231
عنوان الفتوى : من أفطر رمضان متعمداً لسنوات فعليه القضاء مع التوبة والاستغفار
تاريخ الفتوى : 19 ذو الحجة 1424 / 11-02-2004
السؤال

ما حكم من أفطر متعمداً في رمضان ، في سنوات سابقة ؟ وما كفارة ذلك ؟

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الواجب في حقك التوبة إلى الله من هذا التقصير والاستغفار ، وفعل الحسنات المذهبات للسيئات . والذي يلزمك الآن قضاء تلك الأيام الفائتة ، سواء كانت كثيرة أم قليلة ، مع إطعام مسكين عن كل يوم ، لتجاوزك محل القضاء . هذا إذا كان سبب فطرك أكلاً أو شرباً ، فإن كنت مفطراً بالجماع فالخطب عظيم ، إذ إن عليك أن تكفر ـ بصيام شهرين متتابعين ـ عن كل يوم حدث فيه الفطر بالجماع ، فإن عجزت فأطعم ستين مسكيناً، لأن الخيار الثالث هو عتق الرقبة ، وهي غير موجودة الآن فيما نعلم . ثم إن عليك أن تعلم أن هذا الفعل الذي أقدمت عليه فعل عظيم ، سواء أكان فطرك بأكل أو شرب أو جماع ، لأن اقتحامك حرمة الشهر الذي حرم الله الفطر فيه من غير عذر، يعتبر هدماً لركن من أركان الإسلام التي بني عليها ، وفيه جرأة على انتهاك محارم الله ، وتعمد مخالفة أمره ، فإن الله يقول : ( فمن شهد منكم الشهر فليصمه ) وقد شهدت الشهر فلم تصمه !. نسأل الله السلامة . والله أعلم

المفتـــي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
رقم الفتوى : 11660
عنوان الفتوى : حكم صيام من لا يصلي
تاريخ الفتوى : 10 رمضان 1422 / 26-11-2001
السؤال

أجيبوني رحمكم ورحمني الله
في خطبة الجمعة الماضية قال الخطيبب : يمكن للمسلم أن يصلي ولا يصوم بمعنى أن هذا شيء وهذا شيء آخر أو العكس أن يصوم ويكون لا يصلي وأيضاً يمكن للمسلم أن يعمل في محل لبيع الخمور ويكون يصلي.
أي أننا يجب أن لا نقول له اترك العمل يبقى يعمل في محل بيع الخمر ويبحث عن عمل
جزاكم الله كل خير أفيدوني في ما سمعت


الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالصلاة والصيام ركنان من أعظم أركان الإسلام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا" متفق عليه.
ومن ترك الصلاة أو الصوم جاحداً للفريضة كان كافراً باتفاق أهل العلم.
أما من ترك الصلاة كسلا، فقد اختلف فيه أهل العلم، والراجح أنه كافر خارج عن ملة الإسلام، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم:
6839 والفتوى رقم:7152
وهذا بخلاف تارك الصوم كسلا، فإنه لا يكفر في قول جماهير أهل العلم، ولا نعلم دليلا صحيحاً يدل على كفره.
وعليه فمن صلى وترك الصوم، كان مقترفاً كبيرة عظيمة، معرضاً نفسه للعقاب الشديد، ولا يجوز إقرار تارك الصوم على هذا المنكر بحال.
وأما من صام وترك الصلاة، فإن صومه لا ينفعه على القول بكفر تارك الصلاة، ولعل الخطيب ممن يرى عدم كفره.
وعلى كل، فإن هذا الصائم التارك للصلاة لا يقال له: اترك الصوم؛ وإنما ينصح ويوعظ ويذكر بشأن الصلاة، وخطرها، وحكم تاركها.
وكذلك المصلي الذي يعمل في محل بيع الخمور، لا يجوز أن ينهى عن الصلاة بحال، وإنما يقال له: اترك العمل المحرم، واعلم أن الصلاة الكاملة تنهى صاحبها عن هذا الإثم: (إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر)[العنكبوت:45] والواجب عليه أن يدع العمل في بيع الخمور فوراً، للعن النبي صلى الله عليه وسلم: بائع الخمر، وحاملها، وعاصرها، ومعتصرها، وساقيها.
والله أعلم.

المفتـــي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
رقم الفتوى : 12012
عنوان الفتوى : لا قضاء إلا بعد البلوغ
تاريخ الفتوى : 27 رمضان 1422 / 13-12-2001
السؤال

لدي ابنة والعمر 12 سنة بالغة دخل رمضان وباقي لها قضاء أربعة أيام فما العمل أفيدونى أفادكم الله.
وشكرا

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإنه يجب على ابنتك أن تقضي الأيام الأربعة التي عليها من السنة الماضية بعد انتهاء شهر رمضان، وعليها مع القضاء كفارة، وهي إطعام مسكين عن كل يوم إذا كانت قد أخرت قضاء الأيام التي عليها حتى أتاها رمضان آخر بلا عذر، هذا إذا كانت قد بلغت في رمضان الماضي، والذي هي مطالبة بأربعة أيام منه.
أما إذا لم تكن قد بلغت إلا بعد ذلك فلا قضاء عليها، وعليك أن تراجعي الفتوى رقم: 918
والله أعلم.

المفتـــي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

(0) تعليقات


أضف تعليقا



أضف تعليقا

<<الصفحة الرئيسية


عرض جميع الأسهم

القائمة البريدية
قائمة الاصدقاء
الإسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
اشترك الآن
إلغاء الإشتراك